للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المال ينقسم إلى أعيان ومنافع (١)، وكل منهما قد يكون دينًا وقد يكون معينًا.

وقد ذكرت أدلة كل قول، فأغنى عن إعادته هنا.

فإذا عرفنا الدين، وأنه مال، يأتي الكلام إن شاء الله تعلى على حكم التصرف في الدين، وسوف نبحث في هذا الباب مسألتين:

الأولى: بيع الدين بالدين. وهذه لها صور أربع، وسوف نتكلم بحول الله وقوته على كل صورة.

والمسألة الثانية: مسألة ابتداء الدين بالدين، وهذه ليس لها إلا صورة واحدة.

* * *


(١) قال الزركشي في المنثور في القواعد (١/ ١٠١): «أداء الواجبات على أضرب:
«الأول: المالية، وتنقسم إلى عين ودين، أما الدين فإما أن يكون لله تعالى، أو لآدمي ... » وانظر روضة الطالبين (٨/ ٢٢٧)، حاشية البجيرمي (٢/ ٤٠٧)، إعانة الطالبين (٣/ ٣٣)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (٢/ ٦٣٦)، كفاية الأخيار (١/ ٢٥٨).
وجاء في تعريف البيع عند الحنابلة: «مبادلة مال ولو في الذمة ... » انظر حاشية ابن قاسم (٤/ ٣٢٦)، وزاد المستقنع (ص: ١٠٢).
فجعل ما يثبت في الذمة لا يخرجه عن مسمى المال. وانظر الموسوعة الكويتية (٣٦/ ٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>