للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

ذهب الشافعية، والحنابلة في المشهور إلى أن الحوالة لا تقبل خيار الشرط، وفي خيار المجلس وجهان، أصحهما أنه لا يثبت فيها (١).

جاء في المهذب: «ولا يجوز شرط الخيار فيه ـ يعني عقد الحوالة ـ لأنه لم يبن على المغابنة، فلا يثبت فيه خيار الشرط» (٢).

وقال الماوردي: «القسم الثاني: ما لا يدخله خيار الشرط، واختلف أصحابنا في دخول خيار المجلس فيه على وجهين، وذلك ثلاثة عقود: الإجارة، والمساقاة، والحوالة. وهل تبطل باشتراط خيار المجلس؟ على وجهين» (٣).

قال النووي: «لا يثبت خيار المجلس في صلح الحطيطة ..... ولا يثبت في الحوالة إن قلنا: إنها ليست معاوضة، وإن قلنا: معاوضة لم يثبت أيضًا على أصح الوجهين؛ لأنها ليست على قاعدة المعاوضات» (٤).

وجاء في كشاف القناع: «ولا يثبت خيار المجلس في بقية العقود والفسوخ كالمساقاة، والمزارعة، والحوالة .... » (٥).

وقال في المقنع عن العقود التي يدخلها خيار الشرط: «ولا يثبت إلا في البيع والصلح بمعناه والإجارة في الذمة أو على مدة لا تلي العقد» (٦).


(١) المهذب (١/ ٣٣٨)، الحاوي الكبير (٥/ ٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٠٣)، المحرر (١/ ٢٧٤).
(٢) المهذب (١/ ٣٣٨).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٣٠).
(٤) المجموع (٩/ ٢٠٩).
(٥) كشاف القناع (٣/ ١٩٩).
(٦) انظر المقنع ومعه شرحه المسمى (المبدع) (٣/ ٤٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>