ويقول الدردير في الشرح الكبير (٣/ ١٥٨)، وهو يشرح هذه العبارة: «(وإن وليت) شخصًا (ما اشتريت) من السلع (بما) أي بمثل ثمن (اشتريت) به ولم تذكر له ثمنًا ولا مثمنًا (جاز إن لم تلزمه) المبيع بأن شرطت له الخيار، أو سكت (وله الخيار) إذا رآه، وعلم الثمن .... ». (٢) جاء في التاج والإكليل (٥/ ٣٣٩) «قال مالك: لو اقتسما دارًا أو رقيقًا أو عروضًا على أن لأحدهما الخيار أيامًا يجوز مثلها في البيع في ذلك الشيء فجائز». وإنما القسمة التي تلحقها الخيار هي ما كانت في حكم البيع كقسمة التراضي، وأما القسمة التي هي بمثابة إفراز الحق كقسمة القرعة فلا يدخلها خيار. جاء في التاج والإكليل (٥/ ٣٣٥) قال ابن رشد: «قسمة الرقاب على ثلاثة أقسام: قسمة مراضاة بغير تعديل، ولا تقويم، ولا خلاف أنها بيع من البيوع. وقسمة مراضاة بعد تعديل وتقويم، الأظهر أنها بيع من البيوع. وقسمة قرعة الأظهر أنها تمييز حق» وانظر القوانين الفقهية (ص: ١٨٧ - ١٨٨). (٣) يطلق الكراء عند المالكية على إجارة الدواب، وقد أجاز المالكية الخيار في الكراء، بشرط ألا ينقد الثمن. جاء في المدونة: (٤/ ٤٦٥) «قلت: أرأيت إن اكتريت راحلة بعينها إلى مكة، ونقدته على أني بالخيار يومًا، أو يومين؟ قال: لا يصلح ذلك في قول مالك: أن ينقد إذا كنت بالخيار في كراء أو بيع، إلا أن تشترطا الخيار ما دمتما في مجلسكما ذلك قبل أن تتفرقا».