للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الرابعة

تصرف الشريك في الرهن والارتهان

قال ابن قدامة: الإذن إذا اختص بشيء لم يتجاوزه (١).

الإذن المطلق ينصرف إلى ما جرت به العادة (٢).

إذا رهن الشريك متاعًا بدين عليهما، أو ارتهن بدين لهما فإن كان بإذن شريكه جاز، وإن كان بدون إذنه فقد اختلف العلماء في على أربعة أقوال:

[القول الأول]

إن كانت الشركة مفاوضة جاز له أن يرهن ويرتهن على شريكه مطلقًا.

جاء في المبسوط: «ورهن المفاوض وارتهانه بدين المفاوضة جائز عليه، وعلى شريكه كالاستيفاء .... وليس لشريكه أن ينقض الرهن؛ لأنه سلطه على أن يرهن ويبيع» (٣).

وإن كانت الشركة عنانًا فليس له الرهن، فإن رهن عين مال الشركة بدين عليهما لم يجز، وكان ضامنًا للرهن.

وإن ارتهن بدين لهما، وقبض الرهن لم يجز على شريكه؛ لأنه لم يسلطه أن يرتهن، وصح في نصيبه إن كان هو العاقد، فإن تلف الرهن بيده بعد القبض،


(١) المغني (٥/ ١٣١).
(٢) انظر المغني (٥/ ٥٠)، المنتقى للباجي (٧/ ١١٣)، تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام (٢/ ٣٤٢).
(٣) المبسوط (٢١/ ١٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>