للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في ثبوت الولاية للواقف بالشرط

[م-١٥٩١] علمنا فيما سبق خلاف العلماء في ثبوت الولاية للواقف على وقفه بلا اشترط، فإذا اشترط الولاية له عند الوقف فهل يثبت له هذا الحق، أو لا يثبت له ذلك.

في هذه المسألة أيضًا وقع خلاف بين العلماء على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح أن يشترط الواقف الولاية لنفسه مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية، والشافعية، والحنابلة (١).

[القول الثاني]

لا يصح أن يشترط النظر له، وهذا مذهب المالكية وأحد ا لقولين عن محمد بن الحسن.

واستثنى المالكية إذا كان الواقف قد وقف على محجوره من صغار ولده أو من في حجره، فيصح أن يكون النظر له (٢).


(١). حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩، ٤٢١)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠)، الهداية شرح البداية (٣/ ٢٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٥٠ - ٤٥١)، لسان الحكام (ص: ٢٩٤)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (٢/ ١٣٦)، البحر الرائق (٥/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، اللباب في شرح الكتاب (٢/ ١٨٦).
(٢). انظر القول عن محمد بن الحسن في الكتب التالية: تبيين الحقائق (٣/ ٣٢٩)، حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٧٩)، العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣٠)، البناية شرح الهداية (٧/ ٤٥١).
وانظر مذهب ا لمالكية في: الشرح الكبير (٤/ ٨١)، مواهب الجليل (٦/ ٢٥)، شرح الخرشي (٧/ ٨٤)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (٤/ ١١٦ - ١١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>