للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، رقم: ١٢٢ (٥/ ١٣):

وفيه: «المضارب أمين، ولا يضمن ما يقع من خسارة أو تلف إلا بالتعدي، أو التقصير، بما يشمل مخالفة الشروط الشرعية، أو قيود الاستثمار المحددة التي تم الدخول على أساسها، ويستوي في هذا الحكم المضاربة الفردية والمشتركة، ولا يتغير بدعوى قياسها على الإجارة المشتركة، أو بالاشتراط والالتزام، ولا مانع من ضمان الطرف الثالث طبقًا لما ورد في قرار المجمع، رقم: ٣٠/ (٥/ ٤) فقرة (٩) والله أعلم (١).

وإذا انتهينا من تحرير الأقوال نأتي على ذكر الأدلة:

[دليل من قال: اشتراط الضمان في المضاربة فاسد مفسد]

[الدليل الأول]

أن اشتراط الضمان على الأمين شرط ليس في كتاب الله: أي في حكمه.

(ح-٩٠٣) وقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه

عن عائشة


(١) ونص القرار رقم ٣٠ (٥/ ٤) في الفقرة الرابعة من هذا القرار: ما يلي:

«لا يجوز أن تشتمل نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على نص بضمان عامل المضاربة رأس المال، أو ضمان ربح مقطوع، أو منسوب إلى رأس المال، فإن وقع النص على ذلك صراحة أو ضمنًا بطل شرط الضمان، واستحق المضارب ربح مضاربة المثل».
وفي نص الفقرة التاسعة من هذا القرار ما يلي:
«ليس هناك ما يمنع شرعًا من النص في نشرة الإصدار، أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث بمبلغ بالتبرع، مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون مستقلًا عن عقد المضاربة، بمعنى أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطًا في نفاذ العقد، وترتب أحكامه عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة، أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد».

<<  <  ج: ص:  >  >>