للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الوصية بأكثر من الثلث مع وجود الوارث

[م-١٦٩١] اختلف الفقهاء في الرجل يوصي بأكثر من الثلث وله وارث على قولين:

[القول الأول]

تصح الوصية بأكثر من الثلث، وتكون موقوفة على إجازة الورثة، فإن أجازوها صحت، ويكون ذلك تنفيذًا لما أوصى به الميت، وحكمها حكم وصية الميت، وإن لم يجيزوها بطلت.

وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية في الأظهر، والمشهور من مذهب الحنابلة، وأحد القولين في مذهب المالكية (١).

قال الباجي: «إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث، فأجازته الورثة جاز،


(١). عمدة القارئ (٨/ ٩١)، فتح القدير (١٠/ ٤٦٨)، الهداية في شرح البداية (٤/ ٥٢٧)، البناية شرح الهداية (١٣/ ٣٩١)، الجوهرة النيرة (٢/ ٢٨٧)، تبيين الحقائق (٦/ ١٨٢)، تنقيح الفتاوى الحامدية (٢/ ٢٨٦)، البحر الرائق (٨/ ٤٦٠)، الفتاوى الهندية (٦/ ٩٠)، بدائع الصنائع (٧/ ٣٣٥)، المنتقى شرح الموطأ (٦/ ١٥٧)، الاستذكار ط دار الكتب العلمية (٧/ ٢٧٣) التمهيد (٨/ ٣٨١)، منح الجليل (٩/ ٥١٣)، الأم (٤/ ١١٠)، روضة الطالبين (٦/ ١٠٨)، أسنى المطالب (٣/ ٣٣)، تحفة المحتاج (٧/ ٢١)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (٣/ ١٦٠)، حاشية الجمل (٤/ ٤٤)، نهاية المحتاج (٦/ ٤٩)، معالم السنن (٤/ ٨٥)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٠)، نهاية المطلب (١١/ ٩٥)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٦٦)، المغني (٦/ ٦٢)، المحرر (١/ ٣٧٦)، المبدع (٥/ ٢٣٥)، الإقناع (٣/ ٥٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٥٧)، كشاف القناع (٤/ ٣٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>