للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[حجة الحنفية على جواز تأجير العقار المعين بلا وصف ولا رؤية]

دليل الحنفية على استئجار العين بلا وصف ولا رؤية هو دليله في جواز بيع العين بلا وصف ولا رؤية، فما صح في البيع صح في الإجارة، وقد ذكرت دليلهم في كتاب البيع، فأغنى عن إعادته هنا، والحمد لله.

[القول الثاني]

يصح تأجير العقار المعين إذا ضبط بالصفة. وهذا مذهب المالكية، وقول أبي ثور.

فإن طابق الصفة الموصوف لزم العقد، وإلا كان له الخيار للخلف في الصفة.

جاء في المدونة: «قال ابن القاسم: قال لي مالك: ولو اشترى رجل دارًا في بلدة غائبة عنه إذا وصفت فذلك جائز» (١).

وجاء في المدونة: «يجوز لي أن أتكارى دارًا بإفريقية وأنا بمصر؟ قال: قال مالك: لا بأس أن تشتري دارًا بإفريقية وأنت بمصر فكذلك الكراء، ولا بأس بالنقد في ذلك في قول مالك؟ قال: لأن الدار مأمونة.

قلت: أرأيت لو أن رجلا من أهل المدينة اكترى دارًا بمصر فلما قدم مصر نظر إليها فقال: هذه حاشية، وهذه بعيدة من المسجد فلا أرضاها؟ قال: الكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها، أو على صفة الدار وموضعها وإلا فالكراء باطل» (٢).


(١) المدونة (٤/ ٥٥٥).
(٢) المدونة (٤/ ٥١٨ - ٥١٩)، وانظر التاج والإكليل (٥/ ٤٣٩)، منح الجليل (٨/ ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>