للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والأجرة: هي حصيلة الاكتتاب.

فصار العقد في حقيقته عقد إجارة من مالك للعين أو مالك للمنفعة.

[بيان الحكم الفقهي لصكوك منافع الأعيان المعينة]

الحكم الفقهي على هذه المسألة راجع إلى حكم تأجير المستأجر للعين المستأجرة قبل وبعد قبضها.

وسوف نناقش هذه المسألة في مبحث مستقل إن شاء الله تعالى في المبحث التالي.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>