للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمالكية (١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (٢).

[تعليل من قال: القول قول من ينكر الخيار]

[التعليل الأول]

مقتضى العقد اللزوم، ومدعي الخيار يدعي خلافه، فكان القول قول المنكر لأنه هو مقتضى العقد.

ولأن المشتري مقر بالبيع، مدع لما يرفعه، ولا بينة معه، فكان القول قول المنكر؛ لأن اليمين على المدعى عليه كما في حديث ابن عباس المتفق عليه.

[التعليل الثاني]

الأصل عدم الخيار؛ لأنه لا يثبت إلا بالشرط، والأصل عدم الاشتراط، فكان القول قول من ينكره.

[القول الثاني]

يتحالفان، ثم يفسخ البيع، وهو مذهب الشافعية (٣)،


(١) الذخيرة (٥/ ٣٢٨) القوانين الفقهية (ص: ١٦٤)، وأشارا إلى أنه قول ابن القاسم، وانظر: الشرح الكبير (٣/ ١٩٣)، الفواكه الدواني (٢/ ٢٢٨)، الثمر الداني شرح رسالة القيرواني (ص: ٦٠٧)، جامع الأمهات (ص: ٣٦٩)، التاج والإكليل (٤/ ٥١٣)، شرح ميارة (٢/ ٢٦)، الخرشي (٥/ ٢٠٠)، الشرح الصغير (٣/ ٢٥٦)، واستثنى المالكية فيما إذا جرى عرف في موضع أن هذه السلعة المبيعة لا تباع إلا على الخيار فالقول لمدعي الخيار، وهذا الاستثناء لا يغير من القول شيئًا، لأن العمل إذا ادعى أحد الأصل وادعى أحد خلافه، فالعمل بالأصل إلا أن يكون هناك عرف جار، أو تعارض الأصل والغالب، فيقدم الغالب، والله أعلم.
(٢) انظر: المغني (٤/ ١٣٩ - ١٤٠)، كشاف القناع (٣/ ٢٣٨)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٥٦)، الإنصاف (٤/ ٤٥٤)، المحرر (١/ ٣٣٢).
(٣) الحاوي الكبير (٥/ ٢٩٩)، التنبيه (ص: ٩٦)، المهذب (١/ ٢٩٤)، روضة الطالبين (٣/ ٥٧٧)، أسنى المطالب (٢/ ١١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>