بأن العارية لا تمليك فيها البتة، وإن ملك المعار الانتفاع مدة الإعارة إلا أنه لا يملك المنفعة، ولذلك لا يحق له بيع المنفعة، ولا هبتها بخلاف الوقف فإن منفعة الوقف ملك للموقوف عليه مدة الوقف، لا يرجع فيها الواقف.
[دليل من قال: لا بد من النص على التأبيد]
[الدليل الأول]
(ح-٩٥٠) ما رواه الدارقطني من طريق رواد بن الجراح، عن صدقة بن يزيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع،
عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا رسول الله، ما من مالي شيء أحب إلي من المائة وسق التي أطعمتنيها من خيبر، فقال له رسول الله - عليه السلام -: فاحبس أصلها، واجعل ثمرها صدقة، قال: فكتب عمر هذا الكتاب: من عمر بن الخطاب في ثمغ، والمائة الوسق التي أطعمنيها رسول الله - عليه السلام - من أرض خيبر إني حبست أصلها وجعلت ثمرتها صدقة ... وفيه: لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ما قامت السموات والأرض، جعل ذلك إلى ابنته حفصة، فإذا ماتت فإلى ذي الرأي من أهلها (١).
[وجه الاستدلال]
قوله:(لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ما قامت السموات والأرض) فنص على ذكر التأبيد.
[ويناقش من وجهين]
أحدهما: أن زيادة ما قامت السموات والأرض زيادة منكرة، لم يروها عن