للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الشرط الثالث

هل يشترط أن يكون المفلس حيًا

[م-٦٣٨] اختلف الفقهاء فيما إذا مات المفلس، هل للبائع أن يفسخ العقد، أم يكون البائع كغيره من الغرماء.

وللجواب على ذلك يقال: إما أن يكون المشتري قد قبض المبيع، أو يكون مات قبل قبضه.

فإن مات قبل قبض المبيع فإن صاحب السلعة أحق بها، وحكى ابن رشد الاتفاق على هذا.

قال ابن رشد: «فأما قبل القبض فالعلماء متفقون - أهل الحجاز وأهل العراق - أن صاحب السلعة أحق بها؛ لأنها في ضمانه» (١).

وإن مات بعد قبض السلعة، فهل للبائع أن يسترده، أو يكون البائع أسوة الغرماء؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ليس للبائع أن يسترده، بل يكون أسوة الغرماء، وهذا مذهب الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤).


(١) بداية المجتهد (٢/ ٢١٦).
(٢) شرح معاني الآثار (٤/ ١٦٦ - ١٦٧).
(٣) المدونة (٥/ ٢٣٧)، التمهيد (٨/ ٤١٥)، الخرشي (٥/ ٢٨٦).
(٤) الإنصاف (٥/ ٢٨٦)، كشاف القناع (٣/ ٤٢٦)، المغني (٤/ ٢٩٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>