للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يثبت خيار المجلس إذا تولى شخص طرفي العقد، وهو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (١)، ووجه في مذهب الحنابلة (٢).

[وبناء على هذا الوجه]

قيل: يلزم العقد بمفارقة الموضع، وهو الأصح عند الشافعية (٣).

وقيل: لا يحصل اللزوم إلا بقوله: اخترت لزوم العقد؛ لأنه لا يمكن أن يفارق نفسه وإن فارق الموضع (٤).

[العاشر: شراء من يعتق عليه]

[م-٤٥٥] اختلف العلماء في ثبوت خيار المجلس فيما لو اشترى العاقد ذا رحم محرم على قولين:

[القول الأول]

يثبت فيه خيار المجلس، وهو مذهب الشافعية، بناء على أن الملك في زمن الخيار إما للبائع، أو موقوف (٥).

[القول الثاني]

لا يثبت فيه خيار المجلس؛ لعتقه بمجرد العقد، وهو مذهب الحنابلة (٦).


(١) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥)، المجموع (٩/ ٢٠٧).
(٢) الإنصاف (٤/ ٣٦٣).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٥).
(٤) انظر المرجعين السابقين.
(٥) روضة الطالبين (٣/ ٤٣٦)، المجموع (٩/ ٢٠٨).
(٦) المبدع (٤/ ٦٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>