للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في تأجيل الثمن

تكلمنا في البحوث السابقة عن وجوب تعجيل الثمن في بعض أنواع البيوع، ونتناول في هذا الباب وقوع التأجيل في الثمن، في بيان حكمه، وشروطه، والأصل أن تأجيل الثمن يبحث في الشروط الجعلية، لأنه قد يشترطه المشتري على البائع فيما يسوغ فيه التأجيل، فنكتفي بذكر أحكامه بالإشارة هنا، ونترك التفصيل في باب الشروط في البيع؛ لأنه أليق به فيما أراه، والله أعلم.

تعريف التأجيل اصطلاحًا (١):

قال في بدائع الصنائع: «الأجل: اسم لزمان مقدر مضروب لانقضاء أمر، كآجال الديون وغيرها» (٢).

والتأجيل كما يقع في الثمن، يقع في المبيع.

فاشتراط الأجل في تسليم المبيع (كالسلم) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: (من أسلف فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم) (٣).

فالمؤجل هنا المبيع دون الثمن.


(١) الأجل: غاية الوقت في الموت. وحلول الدين، ومدة الشيء. تقول: أجل هذا الشيء يأجل، فهو آجل، وهو نقيض العاجل.
والتأجيل: تحديد الأجل. واستأجلته، فأجلني إلى مدة.
والآجلة: الآخرة.
والأجيل: المؤجل إلى وقت. انظر القاموس المحيط، مادة (أجل)، مختار الصحاح (ص: ٣)، لسان العرب (١١/ ١١).
(٢) بدائع الصنائع (٣/ ١٩٠).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٤١)، ومسلم (١٦٠٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>