للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

موقف العلماء من بيع الدين في الجملة

[م - ٢٠٣] ذهب ابن حزم إلى تحريم بيع الدين مطلقًا في جميع صوره وحالاته (١).

وأما الجمهور، فذهبوا إلى تقسيم الدين إلى صور خمسة، منها ما هو جائز، ومنها ما هو ممنوع، ومنها ما هو محل خلاف بينهم، وحتى نعرف هذه الصور، وحكم كل صورة، نقول:

بيع الدين لا يخلو إما أن يكون بيعه على المدين، أو على شخص غيره، وفي كل الحالتين، لا يخلو إما أن يكون ثمن الدين حالًا، أو مؤجلًا، فالصور أربع:

الصورة الأولى: بيع الدين على من هو عليه بثمن حال.

الصورة الثانية: بيع الدين على من هو عليه بثمن مؤجل.

الصورة الثالثة: بيع الدين على غير المدين بثمن حال.

الصورة الرابعة: بيع الدين على غير المدين بثمن مؤجل.

وإليك كلام أهل العلم في كل صورة على حدة.

* * *


(١) المحلى (مسألة: ١٥١١)، و (مسألة: ١٤٩٢) ..

<<  <  ج: ص:  >  >>