للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث السابع

في سقوط التعريف إذا أخره

[م-١٩٩٧] إذا أخر التعريف، فإن قلنا: إن التعريف ليس على الفور كما هو الأصح في مذهب الشافعية فلن يسقط التعريف إذا أخره؛ وهذا واضح.

وإن قلنا: يجب التعريف فورًا فهل يسقط التعريف إذا أخره؟ فيه خلاف بين أهل العلم على قولين:

القول الأول:

لا يسقط التعريف، وهو ظاهر مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة صححه الحارثي (١).

قال ابن اللحام: «فلو أخر مع الإمكان فلا إشكال في الإثم .... وهل يسقط التعريف؟

ذكر القاضي أبو يعلى وأبو محمد أنه يسقط في ظاهر كلام أحمد.

ولنا وجه: بانتفاء السقوط، قال الحارثي: وهو الصحيح» (٢).

° وجه القول بعدم السقوط:

أن التعريف واجب، والواجب لا يسقط بتأخيره كالعبادات وسائر الواجبات.


(١) شرح الخرشي (٧/ ١٢٤)، القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥)، الفروع (٤/ ٥٦٨)، كشاف القناع (٤/ ٢١٧).
(٢) القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>