للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ويناقش:

بأن القياس على العبادات قياس غير صحيح من وجهين:

الأول: أن العبادات مختلف في صحة القضاء إذا تركها الإنسان عمدًا حتى خرج وقتها، وما اختلف فيه لا يكون القياس عليه حجة.

الوجه الثاني: على القول بأن القضاء في العبادات لازم فإن هناك فرقًا بين العبادات وبين تعريف اللقطة، فتعريف اللقطة واجب على الملتقط حقًا لصاحبها من أجل الوصول إليه، وهو في السنة الأولى أقرب من غيره من الأعوام بخلاف العبادات فإنها واجبة لحق الله تعالى على عباده.

القول الثاني:

يسقط التعريف إذا أخره عن السنة الأولى، وهو المذهب عند الحنابلة (١).

قال ابن قدامة: «ويسقط التعريف بتأخيره عن الحول الأول في المنصوص عن أحمد؛ لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول، وإن تركه في بعض الحول عرف بقيته.

ويتخرج ألا يسقط التعريف لتأخره؛ لأنه واجب فلا يسقط بتأخيره عن وقته كالعبادات وسائر الواجبات» (٢).

وجاء في الإنصاف: «لو أخر التعريف عن الحول الأول، مع إمكانه: أثم. وسقط التعريف على الصحيح من المذهب، نص عليه، وعليه الأصحاب.


(١) المغني (٦/ ٦)، القواعد لابن اللحام (٢/ ٦٥٥).
(٢) المغني (٦/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>