(٢) جاء في البحر الرائق (٨/ ٢٣٠): «ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه، فإذا وجدوه ردوا مثله، وليس هذا من باب الحجر، وإنما هو من باب دفع الضرر عنهم». وصححه في الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤). وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢١٢): «إذا احتيج إلى طعام رجل، واضطر الناس إليه، ألزم بيعه منهم ... ». وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض (٥/ ٣٠٩). وجاء في حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ١٩٦): «من الإكراه بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه إن بقي له قوت سنة. قال شيخنا: وهذا خاص بالطعام فراجعه». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٩)، الفروع (٤/ ٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧)، وذكر معه الإجبار على بيع السلاح للحاجة، وذكر مثله كذلك في كشاف القناع (٣/ ١٨٨). (٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧).