للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الخامسة

في إجبار المحتكر على بيع ماله

[م- ٣٤٣] اتفق فقهاء المذاهب على أن الحاكم يأمر المحتكر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله للناس (١)، وإذا لم يمتثل، فهل يجبر على بيع ماله؟

وللجواب على هذا أن يقال: إذا خيف الضرر على العامة أجبر على بيعه، أو أخذ منه وأعطي مثله عند وجوده، أو أعطي قيمته، وهذا قدر متفق عليه بين الأئمة (٢).

قال الحطاب في مواهب الجليل: «أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام، واضطر الناس إليه، ولم يجدوا غيره، أجبر على بيعه، دفعًا للضرر عن الناس» (٣).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٢٩).
(٢) جاء في البحر الرائق (٨/ ٢٣٠): «ولو خاف الإمام على أهل مصر الهلاك، أخذ الطعام من المحتكرين، وفرقه، فإذا وجدوه ردوا مثله، وليس هذا من باب الحجر، وإنما هو من باب دفع الضرر عنهم». وصححه في الفتاوى الهندية (٣/ ٢١٤).
وقال المازري في المعلم بفوائد مسلم (٢/ ٢١٢): «إذا احتيج إلى طعام رجل، واضطر الناس إليه، ألزم بيعه منهم ... ». وانظر إكمال المعلم للقاضي عياض (٥/ ٣٠٩).
وجاء في حاشيتي قليبوبي وعميرة (٢/ ١٩٦): «من الإكراه بحق إكراه الحاكم من عنده طعام على بيعه عند حاجة الناس إليه إن بقي له قوت سنة. قال شيخنا: وهذا خاص بالطعام فراجعه». وانظر الإنصاف (٤/ ٣٣٩)، الفروع (٤/ ٥٤)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٧)، وذكر معه الإجبار على بيع السلاح للحاجة، وذكر مثله كذلك في كشاف القناع (٣/ ١٨٨).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٢٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>