للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل هذا التصرف يؤدي إلى العداوة والبغضاء بين البائع والمشتري، فإن المشتري قد يرى أن البائع ربما خدعه، وغبنه.

ثالثًا: أنه ربما تحايل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبًا، أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ.

ورجحه شيخنا محمد بن صالح العثيمين (١).

وألحق الماوردي من الشافعية بالشراء على الشراء: طلب سلعة من المشتري بزيادة ربح، والبائع حاضر؛ لأدائه إلى الفسخ، أو الندم» (٢).

«واشترط ابن كج من الشافعية في البيع على البيع أن لا يكون المشتري مغبونًا غبنًا مفرطًا، فإن كان فله أن يعرفه، ويبيع على بيعه؛ لأنه ضرب من النصيحة.

قال النووي: هذا الشرط انفرد به ابن كج، وهو خلاف ظاهر إطلاق الحديث، والمختار أنه ليس بشرط» (٣).

[الشرط الرابع]

اشترط الشافعية بأن يكون العاقد عالمًا بالنهي .. والصواب أن ذلك شرط في جميع المناهي (٤).

[الشرط الخامس]

[م -٣٦٦] رأى الأوزاعي أن النهي خاص بالمسلمين فيما بينهم. وأما الذمي فيجوز أن يبيع على بيعه، ويشتري على شرائه.


(١) الشرح الممتع (٨/ ٢٠٤).
(٢) مغني المحتاج (٢/ ٣٧).
(٣) روضة الطالبين (٣/ ٤١٤).
(٤) البحر المحيط (٢/ ١٧٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>