للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ح-٢٩٩) واستدل بحديث ابن عمر في الصحيحين، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: لا يبيع بعضكم على بيع أخيه» (١).

(ح-٣٠٠) وحديث أبي هريرة فيهما: وفيه: «نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه .. » (٢).

وخالفه في ذلك سائر الفقهاء، قال ابن عبد البر: «لا أعلم خلافًا في أن الذمي لا يجوز لأحد أن يبيع على بيعه، ولا يسوم على سومه، وأنه والمسلم في ذلك سواء، إلا الأوزاعي، فإنه قال: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - إنما خاطب المسلمين في أن لا يبيع بعضهم على بيع بعض، وخاطب المسلم أن لا يبيع على بيع أخيه المسلم، فليس الذمي كذلك، وقال سائر العلماء: لا يجوز ذلك، والحجة لهم: أنه كما دخل الذمي في النهي عن النجش، وفي ربح ما لم يضمن ونحوه، كذلك يدخل في هذا. وقد يقال: هذا طريق المسلمين، ولا يمنع ذلك أن يدخل فيه، ويسلكه أهل الذمة، وقد أجمعوا على كراهية سوم الذمي على الذمي، فدل على أنهم مرادون، والله أعلم» (٣).

ولعل ابن عبد البر أخذ ذلك من الطحاوي، فإنه قال في مختصر العلماء: «قال الأوزاعي: لا بأس بدخول المسلم على الذمي في سومه، قال أبو جعفر: ولا نعلم أحدًا قال بذلك غير الأوزاعي» (٤).

ومن قرأ كتب ابن عبد البر وجد نقولًا كثيرة عن الطحاوي.


(١) صحيح البخاري (٢١٣٩)، صحيح مسلم (١٤١٢).
(٢) صحيح البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣).
(٣) التمهيد (١٣/ ٣١٨ - ٣١٩).
(٤) مختصر اختلاف العلماء (٣/ ٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>