للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفصل السادس

في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال

قال ابن مفلح: ربح كل شركة على ما شرطا (١).

[م-١٣٣٠] اختلف العلماء في كيفية اقتسام الربح في شركة الأعمال على قولين:

القول الأول:

الربح في شركة الأعمال على ما اتفقوا عليه من مساواة أو تفاضل، وهذا مذهب الحنابلة (٢)، ومذهب الحنفية إلا أن الحنفية يشترطون أن تكون شركة الأعمال عنانًا، فإن كانت مفاوضة كان الربح مناصفة (٣).

قال ابن قدامة: «والربح في شركة الأبدان على ما اتفقوا عليه من مساواة وتفاضل؛ لأن العمل يستحق به الربح، ويجوز تفاضلهما في العمل، فجاز تفاضلهما في الربح الحاصل به» (٤).


(١) الفروع (٤/ ٤٠٣).
(٢) المغني (٥/ ٥)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٣٠)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٨).
(٣) ينفرد الحنفية بتقسيم شركة الأعمال إلى شركة عنان ومفاوضة، فشركة العنان يكون الربح فيها موافقًا لمذهب الحنابلة، بأن يكون الربح على ما اتفقا عليه، وأما شركة الأعمال إن كانت مفاوضة فهم يرون أن الشركة قائمة على التساوي، فيكون الربح مناصفة.

والمالكية والحنابلة يرون أن شركة الأموال وحدها هي التي تنقسم إلى عنان ومفاوضة، وسبق بحث هذه المسألة، وتحرير القول الراجح، فلله الحمد وحده.
انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١١/ ٢١٥)، البحر الرائق (٥/ ١٩٥ - ١٩٦)، تبيين الحقائق (٣/ ٣٢١)، العناية شرح الهداية (٦/ ١٨٧)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٢٩ - ٣٣٠).
(٤) المغني (٥/ ٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>