للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

أن سبب استحقاق الشفعة إما الجوار وإما الشركة، وقد استويا في أصل ذلك، فإنَّ صاحب القليل شريك كصاحب الكثير.

[الوجه الثالث]

أن علة الاستحقاق أصل الملك لا قدر الملك، ألا ترى أن صاحب الكثير لو باع نصيبه كان لصاحب القليل أن يأخذ الكل بالشفعة، كما لو باع صاحب القليل نصيبه، والاستواء في العلة يوجب الاستواء في الحكم، ولا ترجيح بكثرة العلل، بل بقوتها، ألا ترى أن أحد الخصمين إذا أقام شاهدين والآخر أربعة فهما سواء.

[القول الثاني]

يوزع المشفوع فيه على قدر حصصهم. وهذا مذهب المالكية، وأظهر القولين عند الشافعية، قال الغزالي: وهو القول الجديد، وذكر ابن قدامة أنه الصحيح في مذهب الحنابلة (١).

جاء في المدونة: «ما قول مالك في الشفعة، أتقسم على عدد الرجال، أم على قدر الأنصباء؟

قال: قال مالك: إنما الشفعة على قدر الأنصباء، وليس على عدد الرجال» (٢).


(١) المدونة (٥/ ٤٠٢)، المنتقى للباجي (٦/ ٢١١)، التاج والإكليل (٥/ ٣٢٥)، شرح الخرشي (٦/ ١٧٣)، البهجة في شرح التحفة (٢/ ٢٠٥)، شرح الزرقاني على الموطأ (٣/ ٤٧٩)، الشرح الكبير (٣/ ٤٨٦، ٤٨٧)، مواهب الجليل (٥/ ٣٢٥)، الذخيرة (٧/ ٣٣٣)، المهذب للشيرازي (١/ ٣٨١)، الوسيط (٤/ ٩٤)، روضة الطالبين (٥/ ١٠٠)، مغني المحتاج (٢/ ٣٠٥)، الإنصاف (٦/ ٢٧٥)، المغني (٥/ ٢٠٩).
(٢) المدونة (٥/ ٤٠٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>