للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثاني]

يثبت فيهما خيار المجلس؛ لأنهما عقدان لازمان، يقصد بهما المال، فأشبه البيع. وهو قول في مذهب الشافعية (١)، وقول في مذهب الحنابلة (٢).

والراجح أن عقد المساقاة والمزارعة كعقد المضاربة عقد جائز، وليس بلازم، وانظر بحث هذه المسألة في عقدي المساقاة والمزارعة، فقد بحثتها هناك، ولله الحمد.

[الثامن: بيع المزايدة.]

[م-٤٥٣] لا يختلف الفقهاء في أن بيع المزايدة يدخل ضمن عقد البيع، وكان الأصل أن كل ما ثبت أنه بيع، فإنه يشمله عموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا».

ودعم هذا الفهم ما جاء في مواهب الجليل عن نقل العمل في مكة في زمنه، حيث يقول: «جرت العادة أيضًا بمكة أن من رجع بعد الزيادة لا يلزمه شيء ما دام في المجلس، وهذا والله أعلم مبني على القول بخيار المجلس، كما هو مذهب الشافعي، والله أعلم» (٣). اهـ كلام الحطاب.

وقد أثار بعض الباحثين المعاصرين أن الأخذ بخيار المجلس في بيع المزايدة يتضمن ضررًا بالغًا؛ وذلك أن المشتري إذا استقر عليه المزاد، ثم أظهر رغبته في السلعة تفرق الناس، فإذا رجع عن الشراء في المجلس بعد تفرق الناس


(١) قال النووي في المجموع (٩/ ٢١١)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٢/ ٢٣٧).
(٢) المغني (٥/ ٢٣٥)، المحرر (١/ ٢٧٤)، الكافي في فقه الإمام أحمد (٢/ ٢٩٣)، المبدع (٤/ ٦٥).
(٣) مواهب الجليل (٤/ ٢٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>