للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القول الثالث]

يصح اشتراطه في الجارية، ولا يصح في غيرها، وهو قول في مذهب الحنفية (١)، وقول في مذهب الشافعية (٢).

[تعليل من قال بالجواز]

الحمل صفة مقصودة، مؤثرة في الثمن، فيصح اشتراطه، كما لو اشترط العبد كاتبًا.

ولأنه لا يتعلق بإنشاء ما يتجدد، بل هو التزام صفة ناجزة، فلا يؤدي إلى المنازعة.

ولأن معرفة كون الحيوان حاملًا أمر يعرفه أهل الخبرة.

ولو تبين أن الدابة ليست حاملًا، فللمشتري خيار الرد.

[تعليل من قال لا يجوز]

قالوا: إن ما في البطن لا تعلم حقيقته، فاشتراطه من اشتراط زيادة مجهولة في المبيع، وهذا لا يجوز (٣).

ولأن المشروط يحتمل الوجود والعدم، ولا يمكن الوقوف عليه للحال؛ لأن عظم البطن والتحرك يحتمل أن يكون لعارض داء، أو غيره، فكان في وجوده غرر، فيوجب فساد البيع (٤).


(١) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨ - ١٦٩).
(٢) المجموع (٩/ ٣٩٢)، المنثور في القواعد (٢/ ٨٠).
(٣) انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٥٨٨).
(٤) بدائع الصنائع (٥/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>