للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

حكم ربا النسيئة

بعد أن عرفنا ربا النسيئة، وأن منه ما يقع في الدين، ومنه ما يقع في البيع، وعلمنا حكم ربا الفضل، وما وقع فيه من الخلاف، ناسب أن نعرف حكم ربا النسيئة:

واعلم أن ربا النسيئة مجمع على تحريمه، لا خلاف فيه بين الفقهاء المتقدمين، ولا عبرة بخلاف المتأخر ممن قال برأيه، مخالفًا بذلك النصوص، وإجماع الأمة.

جاء في حاشية العدوي: «اتفق المسلمون على تحريم ربا النسيئة، والجمهور على تحريم ربا الفضل» (١).

وقد نقل الإجماع على تحريم ربا النسيئة ابن عبد البر (٢)، وابن القطان الفاسي (٣).

وقال ابن المنذر: «وأجمعوا على أن الستة الأصناف متفاضلًا يدًا بيد، ونسيئة لا يجوز ... وهو حرام» (٤).

وقال في الإشراف: «وقد أجمع عوام الأمصار، منهم مالك بن أنس ومن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري، ومن وافقه من أهل العراق، والأوزاعي، ومن قال لقوله من أهل الشام، والليث بن سعد ومن وافقه من أهل العلم، والشافعي وأصحابه، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان،


(١) حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني (٢/ ١٣٩).
(٢) التمهيد (٦/ ٢٨٧).
(٣) الإقناع في مسائل الإجماع (٢/ ٢٢٠ - ٢٢١).
(٤) الإجماع لابن المنذر (ص:١٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>