للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في توقيت الإيجاب والقبول في عقد المضاربة

توقيت المضاربة توقيت في التوكيل، والوكالة تقبل التخصيص في الوقت، والعمل جميعًا (١).

كل تصرف يتوقت بنوع من المتاع يجوز توقيته بالزمان كالوكالة (٢).

التوقيت في المضاربة إنما هو للشراء دون البيع.

[م-١٣٤٨] إذا كان الإيجاب والقبول موقوتًا بمدة محددة، كأن يقول رب المال: ضاربتك على هذه الدراهم لمدة عام، أو قال: خذ هذا المال وضارب به في فصل الصيف أو الشتاء من هذا العام، فهل تنعقد المضاربة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

يصح التوقيت مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية، والحنابلة (٣).

قال الكاساني: «ولو قال: خذ هذا المال مضاربة إلى سنة جازت المضاربة عندنا ... » (٤).


(١) انظر المبسوط (١١/ ١٦٧).
(٢) انظر المغني (٥/ ٤١)، كشاف القناع (٣/ ٥١٢).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٩٩)، حاشية ابن عابدين (٨/ ٢٩٣)، المغني (٥/ ٤٠)، المبدع (٥/ ٢١)، الإنصاف (٥/ ٤٣٠)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٨)،.
(٤) بدائع الصنائع (٦/ ٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>