للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثامن

حكم استثمار أموال الاكتتاب قبل التخصيص

[ن-١٦٦] إذا انتهى الاكتتاب فقد نص نظام الشركات في مادته ٥٨ على أن تودع حصيلة الاكتتاب باسم الشركة تحت التأسيس لأحد البنوك التجارية التي يعينها وزير التجارة، ويلتزم البنك بتسليم الشركة نصيبها من تلك الأموال بعد إعلان تأسيس الشركة وفقاً للمادة ٦٣ من النظام، كما يلتزم بإعادة الفائض منها إلى المكتتبين بعد التخصيص.

والسؤال: هل يحق للبنك الاستفادة من تلك الأموال، واستثمارها في الحلال إلى حين تسليم الفائض للمكتتبين بعد التخصيص، وتسليم الشركة نصيبها من تلك الأموال؟

[وللجواب على ذلك نقول]

ما دام أن يد البنك يد ضمان في هذه الفترة، فهو ملتزم بتسليم الشركة نصيبها، وملتزم كذلك بإعادة الفائض منها إلى المكتتبين وأن إيداعها للبنك يعتبر قرضاً فلا يوجد حرج من استثمار تلك الأموال إلى حين تسليم كل ذي حق حقه.

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>