للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[الوجه الثاني]

أن المشتري يدعي قدم العيب فهو المدعي، ولا بينة له، والبائع ينكر، فهو المدعى عليه، والقول قول المدعى عليه مع يمينه إذا لم تكن بينة للمدعي، كما في حديث ابن عباس المتفق عليه (ولكن اليمين على المدعى عليه) (١).

[واعترض عليه]

بأن المشتري ينكر حق القبض في الجزء الفائت بالعيب فالقول قوله.

[ويجاب]

بأن الأصل أن المسئولية تقع على اليد، فالسلعة في يد المشتري، فإما أن يقدم بينة على أن يده غير مسئولة، وإلا كان الضمان عليه.

[الوجه الثالث]

الأصل لزوم العقد، والمشتري يدعي حق الفسخ، فالقول قول المنكر، والمنكر هنا هو البائع.

[الوجه الرابع]

أن طروء العيب متيقن، وقدمه مشكوك فيه، والحكم باليقين أولى من الحكم بالشك (٢).

[وقد يجاب]

بأن يقال: التعارض ليس بين حدوث العيب وقدمه، حتى يقال: إن حدوث


(١) صحيح البخاري (٤٥٥٢)، ومسلم (١٧١١)، وفي رواية البخاري قصة.
(٢) الحاوي للماوردي (٥/ ٢٥٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>