للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وإذا كان هذا قول ابن عمر وابن عباس، فقد قال ابن العربي: «وأما السلف الأول فلا نعلم أحدًا منهم قال بوجوب الوصية» (١).

وهل كان العلم الشرعي إلا ما قاله السلف الأول.

[ونوقش هذا]

قال الطبري: فإن قال: فإنك قد علمت أن جماعة من أهل العلم قالوا: {الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ} [البقرة: ١٨٠] منسوخة بآية الميراث؟ قيل له: وخالفهم جماعة غيرهم فقالوا: هي محكمة غير منسوخة: وإذا كان في نسخ ذلك تنازع بين أهل العلم لم يكن لنا القضاء عليه بأنه منسوخ إلا بحجة يجب التسليم لها، إذ كان غير مستحيل اجتماع حكم هذه الآية، وحكم آية المواريث في حال واحدة على صحة، بغير مدافعة حكم إحداهما حكم الأخرى، وكان الناسخ والمنسوخ هما المعنيان اللذان لا يجوز اجتماع حكمهما على صحة في حالة واحدة لنفي أحدهما صاحبه. وبما قلنا في ذلك قال جماعة من المتقدمين والمتأخرين» (٢).

[ويجاب]

بأني قد رأيت أن كل من ذكرهم الطبري من العلماء الذين قالوا بعدم النسخ هم ممن دون الصحابة، وهؤلاء لا حجة في رأيهم، وإنما يحتج لهم، ولا يحتج بهم، فكيف يقدم قولهم على قول ابن عمر وابن عباس؟


(١). عارضة الأحوذي (٨/ ٢٧٤)، وانظر شرح البخاري لابن الملقن (١٧/ ١٧٧)، عمدة القارئ للعيني (١٤/ ٢٨).
(٢). تفسير الطبري ط هجر (٣/ ١٢٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>