للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الغزالي: «الركن الثالث: في الموصى به، ولا يشترط فيه أن يكون مالًا ... ولا كونه معلومًا فيصح الوصية بالمجهول» (١).

وفي البيان للعمراني: «وتصح الوصية بالمجهول، كالوصية بالحمل في البطن، واللبن في الضرع، وتصح إذا كانت غير معينة، كعبد من عبيد» (٢).

وجاء في الشرح الكبير على المقنع: «وتصح الوصية بالمجهول، كعبد وشاة؛ لأن الوصية تصح بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى» (٣).

° وجه القول بالصحة:

أن الموصى له يخلف الميت في ثلثه كما يخلفه الوارث في الباقي، فأشبه الوارث، فإذا صح ميراث المجهول صح استحقاقه بالوصية.

وقياسًا على صحة الوصية بالمعدوم، فإذا صحت الوصية بالمعدوم فالمجهول بطريق الأولى.

ولأن الوصية عقد من عقود التبرع لا يقابله عوض، فاحتمل الغرر فيها.

[القول الثاني]

أن الوصية بالمجهول المطلق لا تصح، وهو مذهب المالكية، ووجه في مذهب الحنابلة (٤).


(١). الوسيط (٤/ ٤١٦).
(٢). البيان للعمراني (٨/ ١٦٩).
(٣). الشرح الكبير على المقنع (٦/ ٥٠٤).
(٤). المدونة (٦/ ٣٧)، بداية المجتهد (٤/ ١٢٣)، الشرح الكبير للدردير (٤/ ٤٤٨)، الذخيرة (٧/ ٩٤)، القوانين الفقهية (ص: ٢٦٧)، الحاوي الكبير (٨/ ١٩٦)، قواعد ابن رجب (ص: ٢٣٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>