للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعشرين سنة فقد انقطع رجاء التأديب؛ لأنه يتوهم أن يصير جَدًا في هذه المدة (١).

وإن كان المنع مراعاة لمصلحته، فإن الإنسان في أول أحوال البلوغ قد لا يفارقه السفه لقربه بزمان الصبا، وبعد تطاول الزمان به لا بد من أن يستفيد رشدًا ما، بطريق التجربة والامتحان؛ إذ التجارب لقاح العقول، والشرط قوله تعالى {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:٦] وكلمة: (رشد) نكرة في سياق الشرط، فتعم أي رشد، ويتحقق بأدنى ما ينطلق عليه الاسم كما في سائر الشروط المنكرة فسقط المنع أي منع المال بوجود هذا النوع من الرشد (٢).

دليل الجمهور على الحجر على السفيه مطلقًا، اتصل بالبلوغ أو طرأ بعده

[الدليل الأول]

استدل الجمهور بقوله تعالى: {حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} [النساء:٦] فدفع المال للصبي موقوف على تحقق شرطين:

الأول: البلوغ، فلا يدفع إليه ماله قبله.

الثاني: إيناس الرشد منه.

(ث - ٦) وقد روى مسلم في صحيحه من طريق جعفر بن محمد، عن أبيه.

«عن يزيد بن هرمز أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله، عن خمس خلال، وفيه: وكتبت تسألني متى ينقضي يتم اليتيم، فلعمري إن الرجل لتنبت لحيته، وإنه


(١) على أساس أن أدنى مدة للبلوغ عند أبي حنيفة اثنا عشر عامًا، وأدنى مدة للحمل ستة أشهر، شرح العناية للبابرتي (٧/ ٣١٦).
(٢) انظر كشف الأسرار شرح أصول البزدوي - عبد العزيز البخاري (٤/ ٣٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>