للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

انتهينا من الماء والكلأ إذا كان في أرض مباحة قبل حيازته، وبعد حيازته،

وأما حكم بيع الماء والكلأ إذا كان في أرض مملوكة، فيقال: إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه فهو أحق به.

قال ابن تيمية عن الكلأ: «وأما النابت في الأرض المملوكة فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجًا إليه فهو أحق .. » (١).

وما يقال في الكلأ يقال في الماء.

وأما الفاضل عن حاجته، فهل يجبر على بذله، أو لا يجبر. وإذا أجبر هل يجبر بالقيمة أم لا. في هذه المسألة خلاف بين الفقهاء.

[وسبب الخلاف]

معارضة عموم النهي عن بيع فضل الماء لأصل الملكية، وقياس الماء على الطعام إذا احتيج إليه، فإنه يجب بذله بالقيمة. من أجل ذلك اختلف العلماء في المسألة إلى أقوال:

[القول الأول]

ذهب الحنفية إلى أنه لا يجوز بيع فضل الماء مطلقًا للشفة (سقي الإنسان والحيوان) سواء كانت البئر نابعة في أرضه، أو كانت البئر مملوكة له في أرض فلاة، لا فرق في ذلك (٢).


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢١٩).
(٢) ذكر الحنفية بأن لصاحب الأرض أن يمنع الغير من الدخول في أرضه إن كان يجد حاجته قريبًا في أرض غير مملوكة، وإن كان لا يجد ذلك، فيقال له: إما أن تخرج الماء والكلأ إليه، وإما أن تمكنه أن يدخل، فيأخذ بقدر حاجته؛ لأن له حق الشفة، انظر المبسوط (٢٣/ ١٦٤ - ١٦٥)، البحر الرائق (٥/ ٢٨٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>