للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثالث

في النهي عن بيع المضطر

المسألة الأولى

في معني بيع المضطر وبيان الأحاديث الواردة فيه

[م-٣٧٢] من الأمور التي نهي عنها المسلم في المعاملات دفعًا للضرر عن أخيه، استغلال حاجته، وهو ما يسمى ببيع المضطر.

(ح-٣١٥) فقد روى أحمد من طريق هشيم، أخبرنا أبو عامر المزني، حدثنا شيخ من بني تميم، قال:

خطبنا علي، وفيه: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع المضطرين، وعن بيع الغرر (١).

[ضعيف] (٢).


(١) المسند (١/ ١١٦).
(٢) الحديث أخرجه أبو داود (٣٣٨٢)، والبيهقي في السنن (٦/ ١٧) من طريق هشيم به.
والحديث فيه علتان:
العلة الأولى: صالح أبو عامر، مختلف فيه:
قال أبو داود: ثقة. الجرح والتعديل (٤/ ٤٠٣).
وقال أحمد: صالح الحديث. المرجع السابق.
وقال أبو حاتم الرازي: شيخ، يكتب حديثه، ولا يحتج به، وهو صالح، وهو أشبه من ابنه عامر. المرجع السابق.
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ٤٥٧).

وقال الدارقطني: ليس بالقوي. تهذيب التهذيب (٤/ ٣٤٢).
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي عندهم. المرجع السابق.
وقال ابن عدي: ولأبي عامر غير ما ذكرت، وهو عزيز الحديث، من أهل البصرة، ولعل جميع ما أسنده خمسون حديثًا، وقد روى عنه يحيى القطان، مع شدة استقصائه، وهو عندي لا بأس به، ولم أر له حديثًا منكرًا جدًا. الكامل (٤/ ٢٧).
وقال يحيى بن معين: لا شيء. الجرح والتعديل (٤/ ٤٠٣).
وقال أيضًا: ضعيف. الضعفاء للعقيلي (٧٣٢).
وفي التقريب: صدوق كثير الخطأ. اهـ فإذا كان كثير الخطأ، وقد تفرد به، كان ذلك علة في الحديث، والله أعلم.
العلة الثانية: الرجل المبهم من بني تميم.
وله شاهد من حديث حذيفة، لكنه ضعيف جدًا، فلا يصلح للاعتبار.
فقد روى أبو يعلى في مسنده كما في المطالب العالية (١٤٢٢) من طريق الكوثر بن حكيم، عن مكحول، قال:
بلغني عن حذيفة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ألا إن زمانكم هذا زمان عضوض، وفي الحديث: وشهد شرار الناس يبايعون كل مضطر. ألا إن بيع المضطرين حرام، إن بيع المضطرين حرام. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله ... الحديث.
في إسناده الكوثر بن حكيم.
قال النسائي: متروك الحديث. الضعفاء والمتروكين (٥٠٣).
وسئل أحمد عنه، فقال: متروك الحديث. الجرح والتعديل (٧/ ١٧٦).
وقال يحيى بن معين: ليس بشيء. المرجع السابق.
وفيه انقطاع بين مكحول وحذيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>