للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فقيل: العقد صحيح وهذا مذهب الحنفية والحنابلة (١).

وقيل: العقد فاسد، وهذا مذهب المالكية والشافعية (٢).

جاء في المنتقى للباجي: «فإن شرط الضمان على العامل فالعقد فاسد خلافًا لأبي حنيفة في قوله العقد صحيح» (٣).

وقال ابن قدامة: «متى شرط على المضارب ضمان المال، أو سهمًا من الوضيعة، فالشرط باطل، لا نعلم فيه خلافًا، والعقد صحيح نص عليه أحمد» (٤).

قال الماوردي: «وما كان أصله غير مضمون لم يلزم فيه الضمان بالشرط» (٥).

[القول الثاني]

قيل: يصح تضمين العامل بالشرط ونسب هذا إلى ابن بشير وتلميذه ابن عتاب، وبه قال جمع من المتأخرين، منهم الشوكاني، والدكتور سامي حمود، والدكتور نزيه حماد (٦).


(١) انظر في مذهب الحنفية: المبسوط (١٥/ ٨٤)، البحر الرائق (٧/ ٢٧٤)، حاشية ابن عابدين (٥/ ٦٦٤).
وجاء في بدائع الصنائع (٦/ ٨٦): «ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة».
وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٥/ ٤٢٤)، الكافي (٢/ ٢٧٠)، المبدع (٥/ ١٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٩).
(٢) المعونة (٢/ ٦٤٦)، الاستذكار (٢١/ ٢٤ - ٢٥)، منح الجليل (٧/ ٣٢٨)، الخرشي (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٣).
(٣) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٣).
(٤) المغني (٥/ ٤٠).
(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٢٧).
(٦) انظر قول ابن بشير وتلميذه ابن عتاب في كتاب إيضاح المسالك (ص: ٣٠١).
وانظر قول العلامة الشوكاني في: السيل الجرار (٣/ ٢١٧).
وانظر قول الدكتور سامي حمود في: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (ص ٤٢٨).
وانظر قول الدكتور نزيه حماد في: المالة المصرفية المعاصرة (ص:٢٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>