وجاء في بدائع الصنائع (٦/ ٨٦): «ولو شرطا في العقد أن تكون الوضيعة عليهما بطل الشرط، والمضاربة صحيحة».وانظر في مذهب الحنابلة: المغني (٥/ ٤٠)، الإنصاف (٥/ ٤٢٤)، الكافي (٢/ ٢٧٠)، المبدع (٥/ ١٤٥)، كشاف القناع (٣/ ٥٠٩).(٢) المعونة (٢/ ٦٤٦)، الاستذكار (٢١/ ٢٤ - ٢٥)، منح الجليل (٧/ ٣٢٨)، الخرشي (٦/ ٢٠٩ - ٢١٠)، حاشية الدسوقي (٣/ ٥٢٣).(٣) المنتقى للباجي (٥/ ١٥٣).(٤) المغني (٥/ ٤٠).(٥) الحاوي الكبير (٣/ ٢٢٧).(٦) انظر قول ابن بشير وتلميذه ابن عتاب في كتاب إيضاح المسالك (ص: ٣٠١).وانظر قول العلامة الشوكاني في: السيل الجرار (٣/ ٢١٧).وانظر قول الدكتور سامي حمود في: تطوير الأعمال المصرفية بما يتفق والشريعة الإسلامية (ص ٤٢٨).وانظر قول الدكتور نزيه حماد في: المالة المصرفية المعاصرة (ص:٢٦٨).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute