للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الأول

في الأجرة تكون حصة معينة من الإنتاج

[م-٨٧٤] إذا كانت الأجرة حصة معينة من الإنتاج، كأن يدفع الحنطة لمن يطحنها بقفيز من دقيقها (١)، أو يعصر الزيتون بجزء معين معلوم منه، أو يدفع الغزل إلى حائك لينسجه بجزء معين منه، أو يسلخ الشاة في مقابل جلدها، أو ينقي تراب المعادن أو الصاغة بمقدار معين منه كأوقية منه مثلًا، فهل تصح الأجرة؟

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال:

[القول الأول]

لا يصح مطلقًا، وهذا مذهب الجمهور (٢).

[واستدل هذا القول]

[الدليل الأول]

(ح-٥٨٠) ما رواه الدارقطني، قال: حدثنا محمد بن الفضل بن الزيات،


(١) القفيز: مكيال معلوم يتواضع عليه الناس.
(٢) انظر في مذهب الحنفية: تبيين الحقائق (٥/ ١٢٩ - ١٣٠)، العناية (٩/ ١٠٧)، المبسوط (١٤/ ٤٨ - ٤٩) و (١٥/ ٨٩)، بدائع الصنائع (٤/ ١٩٢)، الفتاوى الهندية (٤/ ٤٤٤).

وفي مذهب الشافعية: أسنى المطالب (٢/ ٤٠٥)، الإقناع للشربيني (٢/ ٣٤٩)، روضة الطالبين (٥/ ١٧٦)، منهاج الطالبين (ص: ٧٦)، حاشية الشبراملسي على نهاية المحتاج (٥/ ٢٦٨)، الوسيط (٤/ ١٥٥).
وفي مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢٤٦)، كشاف القناع (٣/ ٥٢٥)، مطالب أولي النهى (٣/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>