للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

خلاف الفقهاء في الوصية بالمنافع

ما يقبل النقل بالإرث عينًا كان أو منفعة صحت الوصية به.

[م-١٦٨٥] اختلف الفقهاء في الوصية بالمنافع على قولين:

[القول الأول]

أن الوصية بالمنافع وحدها دون الرقبة لا تصح، وبه قال ابن أبي ليلى، وابن شبرمة، وأهل الظاهر (١).

ورجحه ابن عبد البر، قال في الاستذكار: «قول ابن ابي ليلى وابن شبرمة ومن تابعهما قول صحيح في النظر والقياس، وإن كان على خلافه أكثر الناس» (٢).

° دليل من قال: لا تصح الوصية بالمنافع:

[الدليل الأول]

يشترط في الوصية أن تكون من مالك للمنفعة، والمنفعة التي تحدث بعد موت الموصي تحدث على ملك الوارث، وليس من مال الموصي، وقد أجمعوا على أنه لو أوصى بشيء، ومات، وهو في غير ملكه أن الوصية باطلة، فكذلك الوصية بالمنافع، فقد مات الموصي، والمنفعة ليست في ملكه (٣).


(١). الاستذكار ط الدار العلمية (٧/ ٢٧٩)، فتح الباري (٥/ ٣٦٠).
(٢). الاستذكار (٧/ ٢٧٩).
(٣). انظر المرجع السابق.

<<  <  ج: ص:  >  >>