للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المطلب الثامن

في بيع النوى في التمر

[م- ٣١٩] بيع التمر بالنوى لا إشكال فيه، وكذلك بيع النوى وحده بعد إخراجه من التمر.

وأما بيع النوى وحده، وهو في التمر فقد نص الحنفية (١)، والشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، على أنه لا يجوز.

ولم أقف على نص في كتب المالكية.

وقد ذكر ابن قدامة بأنه لا يعلم في ذلك خلافًا.

قال في المغني: «البيض في الدجاج، والنوى في التمر، لا يجوز بيعهما؛ للجهل بهما، ولا نعلم في هذا خلافًا نذكره» (٤).

ومستند الإجماع الوقوع في الغرر للجهالة في قدر المبيع، فالنوى يختلف في النوع الواحد، فبعض التمر تكون نواته كبيرة، وبعضه تكون صغيرة، وليس له ضابط يعرف فيه النوى الكبير من الصغير، ولا يدل ظاهر التمرة على مقدار النوى فيها، بل النوع الواحد من التمر تجد في نواه تفاوتًا بين تمرة وأخرى.


(١) البحر الرائق (٥/ ٣٣٠)، الفتاوى الهندية (٣/ ١٢٩)، فتح القدير (٦/ ٤١٣)، بدائع الصنائع (٥/ ١٣٩) و (٥/ ١٦٨).
(٢) المجموع (٩/ ٣٦٥)، أسنى المطالب (٢/ ١٩).
(٣) المغني (٤/ ١٥) و (٤/ ١٤٧).
(٤) المغني (٤/ ١٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>