للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في اشتراط الخيار في عقد السلم

خيار الشرط لا يمنع الانعقاد، وإنما يمنع اللزوم، وعليه فإن الخيار يثبت في كل عين ملكت بعقد يقبل الفسخ لا ربا فيه.

[م-٦٩٨] علمنا في المبحث السابق حكم خيار المجلس في عقد السلم، فما حكم خيار الشرط فيه؟

وإذا كان الاشتراط غير جائز، فهل يفسد العقد، أو يبطل الشرط وحده؟

اختلف الفقهاء في اشتراط الخيار في عقد السلم.

[القول الأول]

ذهب الجمهور إلى أن عقد السلم عقد بات، لا يدخله خيار الشرط (١).

[دليل الجمهور على المنع]

[الدليل الأول]

الإجماع، حكاه النووي، قال: «البيوع التي يشترط فيها التقابض في المجلس، كالصرف، وبيع الطعام بالطعام، أو القبض في أحد العوضين، كالسلم، لا يجوز شرط الخيار فيها بلا خلاف ..... » (٢).


(١) البحر الرائق (٦/ ١٦٩)، الهداية شرح البداية (٣/ ٧٤ - ٧٥)، المجموع (٩/ ٢٢٨ - ٢٢٩)، التنبيه (ص: ٩٧)، وجاء بهامش الفروع (٤/ ٨٤): «قال ابن عقيل في الفصول: «فأما السلم فحكمه حكم الصرف، لا يدخله خيار الشرط رواية واحدة»، وانظر المبدع (٤/ ٦٨).
(٢) المجموع (٩/ ٢٢٨ - ٢٢٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>