للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والراجح القول الأول لقوة أدلته.

[م - ٢٢٨] ومثل هذه المسألة المرأة إذا رضيت بتأجيل المهر، فهل لها أن تمتنع من تسليم نفسها، اختلف العلماء في ذلك على قولين:

[القول الأول]

ذهب أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن، والشافعية، والحنابلة إلى أنها ليس لها أن تمتنع من تسليم نفسها.

[وجه هذا القول]

أن المرأة بقبولها التأجيل رضيت بإسقاط حق نفسها، فلا يسقط حق الزوج، كالبائع إذا أجل الثمن يسقط حقه في حبس المبيع.

[القول الثاني]

أختار أبو يوسف، وهو قول مرجوح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة: أن لها أن تمتنع عن تسليم نفسها حتى تستلم صداقها.

[وجه هذا القول]

أن من حكم المهر أن يتقدم على تسليم النفس بكل حال، فلما قبل الزوج التأجيل كان ذلك رضا بتأخير حقه في القبض، بخلاف البائع إذا أجل الثمن، فليس له أن يحبس المبيع، ويبطل حقه في الحبس بتأجيل الثمن؛ لأنه ليس من حكم الثمن تقديم تسليمه على تسليم المبيع (١).

* * *


(١) بدائع الصنائع (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩)، قال في السراج الوهاج (ص: ٣٨٨): «ولها حبس نفسها، لتقبض المهر المعين، والحال، لا المؤجل، فلا تحبس نفسها بسببه، فلو حل المؤجل قبل التسليم، فلا حبس في الأصح، ومقابله لها الحبس». وانظر مغني المحتاج (٣/ ٢٢٢ - ٢٢٣)، حاشيتي قليوبي وعميرة (٢/ ٢٧٢).
وجاء في الإنصاف (٨/ ٣١١): «لو كان المهر مؤجلًا لم تملك منع نفسها، لكن لو حل قبل الدخول، فهل لها منع نفسها ..... فيه وجهان:
أحدهما: ليس لها ذلك، وهو الصحيح، صححه في النظم، وجزم به في المغني، والشرح، وقدمه في الفروع.
والوجه الثاني: لها ذلك». وانظر الكافي في فقه الإمام أحمد (٣/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>