للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثاني

في الشروط الباطلة المبطلة

كل شرط يخالف الشرع، أو ينافي موجب العقد فإنه باطل.

[م-١٥٥٤] ذهب عامة الفقهاء إلى أن الواقف إذا شرط شروطًا تنافي الوقف ومقتضاه فإن الشرط والوقف باطل وإن اختلفوا في بعض المسائل، هل هي منه أو لا؟

° أمثلة ذلك عند الحنفية:

[المثال الأول]

إذا شرط أن له بيعه متى شاء، فإن كان بشرط الاستبدال صح، وإن كان بدون شرط الاستبدال فالوقف باطل.

[المثال الثاني]

إذا وقف وقفًا وشرط رجوعه إليه بعد مدة معينة، فالوقف باطل.

[المثال الثالث]

إذا وقف بشرط أن يهبه، أو أن يعود إلى ورثته بعد موته فالوقف باطل (١).

قال الخصاف: «وإذا وقف الرجل الوقف على قوم، ثم من بعدهم على المساكين واستثنى أن له أن يبيع ذلك فالوقف باطل، ويرجع ذلك ميراثًا إلى ورثته، وإن كان الواقف حيًا فالوقف على ملكه، يصنع به ما شاء» (٢).


(١). انظر حاشية ابن عابدين (٤/ ٣٥١)، الفتاوى الهندية (٢/ ٣٥٦)،
(٢). أحكام الأوقاف للخصاف (ص: ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>