للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجاء في أحكام الوقف لهلال بن يحيى الحنفي: «أرأيت رجلًا قال: أرضي صدقة موقوفة لله أبدًا على أن لي أن أبيعها، وأشتري بثمنها أرضًا تكون موقوفة لله أبدًا ... قال: الوقف جائز، والشرط جائز، وله أن يبيعها، ويستبدل بها .....

قلت: أرأيت إن شرط أن يبيعها، ولم يشترط أن يستبدل بها؟ قال: الوقف باطل لا يجوز» (١).

وجاء في الاختيار لتعليل المختار: «وإذا وقته بشهر أو سنة بطل اتفاقًا» (٢).

وجاء في كتاب أحكام الوقف لهلال: «أرأيت رجلًا جعل أرضه صدقة موقوفة على أن له إبطالها كلما بدا له. قال: الوقف باطل لا يجوز .....

وكذلك لو قال: صدقة آخذ ثمنها، وأعطيه فلانًا؟ قال: نعم الوقف باطل، لا يجوز.

قلت: وكذلك لو قال: صدقة موقوفة على أن لي أن أهب أصلها كلما بدا لي؟ قال: نعم .....

قلت: وكذلك لو قال: أبطل وجوه الصدقة، وأجعلها مطلقة؟ قال: نعم، هذا كله باطل لا يجوز، وهذا كله خلاف ما كانت عليه الوقوف القديمة؛ لأن الوقوف القديمة إنما هي على أن لا رجعة فيها، وإذا قال: صدقة موقوفة على أن لي إبطالها، فهذا عندي متناقض؛ لأن معنى الوقف عند الناس: هو الذي يوقف أبدا، وإذا قال: على أن لي إبطالها فهذا متناقض» (٣).


(١). أحكام الوقف لهلال بن يحيى (ص: ٩١).
(٢). الاختيار لتعليل المختار (٤/ ٣٥١).
(٣). أحكام الوقف لهلال الرأي (ص: ٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>