[ن-١٦٧] اختلف العلماء في بيع الأسهم بعد التخصيص وقبل التداول، وهذا الخلاف مرده إلى الاختلاف في توصيف السهم.
فقيل: لا يجوز مطلقاً، إما لأن بيعه يعني جواز تداوله، وتداوله مشروط بإدراجه في البورصة، وهذا ما لم يحصل، فيكون تداوله مخالفاً للأنظمة، ومخالفاً لعقد الشراكة بين المساهم والشركة.
أو لأن رأس مال الشركة غالبه من النقود.
وقيل: يجوز مطلقاً. وهذا: إما بناء على أن السهم سلعة قائمة بذاتها مفصولة عن موجودات الشركة كما يراه من يعتبر السهم من عروض التجارة.
أو لأن النقود غير مقصودة في العقد، وإن كان السهم حصة شائعة في موجودات الشركة.
والقائلون بالجواز منهم من يرى أن المشتري للسهم من المكتتب لا يحق له بيعه إذا اشتراه؛ لأن المشتري لهذه الأسهم لا يجوز له بيعها إلا بعد أن يقبضها القبض التام، وقبض السهم لا يمكن إلا بعد إدراج أسهم الشركة في سوق التداول، حتى يمكن تقييده وتسجيله باسمه.
وبيع الشيء قبل قبضه مسألة خلافية بين أهل العلم، سبق تحرير الخلاف فيها في مبحث مستقل أغنى عن إعادته هنا، والراجح أن الذي ليس فيه حق توفية يجوز بيعه قبل قبضه، والله أعلم.
وقيل: يجوز تداوله بقيود، وهؤلاء اختلفوا في اعتبار هذه القيود: