للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الخامس

في الربح والوضيعة في شركة العنان

الشريكان في الربح على ما اصطلحا عليه والوضيعة على قدر المال (١).

[م-١٣٠٠] اتفق الفقهاء على أن الخسارة في شركة العنان تكون على مقدار مال كل واحد منهما، فلا يتحمل الشريك خسارة أكثر من مقدار نصيبه في الشركة، فإذا كان نصيبه الثلث كان عليه ثلث الخسارة، أو كان له الثلثان فالخسارة كذلك.

وذلك أن الخسارة عبارة عن نقصان رأس المال؛ لأنها اسم لجزء هالك من المال، فتقدر الخسارة بحسب نصيب كل واحد منهما في هذا المال.

(ح-٨٩٦) ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية (٢).

(ح-٨٩٧) وأما ما يذكره الأحناف في كتبهم بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال: الربح على ما شرطا والوضيعة على قدر المالين (٣). فلا يعرف في كتب السنة (٤).

[وجه الاستدلال]

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أمر الخليطين في الغنم بالتراجع بينهما، فدل ذلك على أن كل شريكين في معناهما.


(١) مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهوية (٦/ ٢٥٦٨).
(٢) صحيح البخاري (٢٤٨٧).
(٣) البحر الرائق (٥/ ١٨٨)، تبيين الحقائق (٣/ ٣١٨).
(٤) انظر نصب الراية للزيلعي (٣/ ٤٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>