للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتابعه أسامة بن زيد الليثي عن نافع عند مسلم (١).

اللفظ الثاني:

(نقركم ما أقركم الله) فقد رواه البخاري من طريق مالك، عن نافع به.

ورواه مالك في الموطأ عن ابن شهاب، عن سعيد بن المسيب مرسلًا (٢). ومرسلات سعيد بن المسيب من أصح المراسيل.

وهذا اللفظ ليس فيه حجة للحنفية؛ لأن في قوله: أقركم ما أقركم الله دليلًا واضحًا على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان ينتظر في ذلك القضاء من ربه، وليس كذلك غيره (٣).

قال القرطبي: «قال عليه السلام لليهود: أقركم فيها ما أقركم الله. وهذا أدل دليل وأوضح سبيل على أن ذلك خصوص له، فكان ينتظر في ذلك القضاء من ربه، وليس كذلك غيره، وقد أحكمت الشريعة معنى الإجارات وسائر المعاملات، فلا يجوز شيء منها إلا على ما أحكمه الكتاب والسنة، وقال به علماء الأمة» (٤).

[والموقف من الألفاظ المختلفة إما الجمع أو الترجيح]

فالترجيح سبيله أن القصة واحدة، ولا تحتمل التعدد، ويكون التصرف من الرواة، ولا شك أن مالكًا لا يعدله أحد من الرواة، كيف وقد تقوى بمرسل سعيد بن المسيب.


(١) صحيح مسلم (١٥٥١).
(٢) موطأ مالك (٢/ ٧٠٣).
(٣) انظر الاستذكار (٢١/ ٢٠٧).
(٤) تفسير القرطبي (٢/ ٣٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>