للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفرع الثاني

في تقديم العدل على مستور الحال

[م-٢٠٥٦] إذا تزاحم اثنان، وكل منهما أهل للالتقاط، إلا أن أحدهما ظاهر العدالة، والآخر مستور الحال، فهل يقدم ظاهر العدالة على المستور، أو يستويان في الالتقاط؟

أما الحنفية الذين لا يرون العدالة شرطًا في صحة الالتقاط فلا يفرقون بين الفاسق والعدل فضلًا عن التفاضل بين العدل ومستور الحال.

وأما غيرهم ممن يشترط العدالة في الملتقط فقد اختلفوا في تقديم العدل على المستور على قولين:

القول الأول:

يقدم العدل على مستور الحال، وهذا هو الأصح في مذهب الشافعية، وقول في مذهب الحنابلة (١).

قال النووي: «من ظهرت عدالته بالاختبار، يقدم على المستور على الأصح» (٢).

وقال ابن قدامة: «فإن كان أحدهما مستور الحال، والآخر ظاهر العدالة


(١) نهاية المطلب (٨/ ٥١٥)، روضة الطالبين (٥/ ٤٢٠)، تحفة المحتاج (٦/ ٣٤٥)، أسنى المطالب (٢/ ٤٩٧)، نهاية المحتاج (٥/ ٤٥٠)، مغني المحتاج (٢/ ٤١٩)، حاشيتا قليوبي وعميرة (٣/ ١٢٦)، حاشية الجمل (٣/ ٦١٥)، الوسيط (٤/ ٣٠٥)، الإنصاف (٦/ ٤٤٢)، المبدع (٥/ ٢٩٩).
(٢) روضة الطالبين (٥/ ٤٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>