للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[ويناقش]

بأن هذا من باب الصدقة، ولا دليل على أنه أراد الوقف، ومعلوم أن الصدقة لا تلزم إلا بالقبض، ولا تتحقق إلا بالفرز، وحينئذ لا تكون مشاعًا.

[الدليل الرابع]

إذا كان يصح بيع المشاع بالإجماع، قال ابن تيمية: «يجوز بيع المشاع باتفاق المسلمين، كما مضت بذلك سنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» (١). فما صح بيعه صح وقفه.

[ويناقش]

القول بأن ما صح بيعه صح وقفه غير مسلم، ولذلك يصح وقف الفحل للضراب، ولا يجوز بيع ماء الفحل، ولا إجارة الفحل للضراب على الصحيح.

[الدليل الخامس]

(ث-١٨٣) ما رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال البخاري في الصحيح:

وجعل ابن عمر نصيبه من دار عمر سكنى لذوي الحاجة من آل عبد الله (٢).

[ويناقش]

ليس صريحًا أن ابن عمر أوقف نصيبه من دار عمر قبل فرزه، وقسمته، فقد يكون الوقف بعد قبضه لهذا النصيب.

[الدليل السادس]

أن حقيقة الوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، وهذا يحصل في المشاع، كما يحصل في غيره.


(١) مجموع الفتاوى (٢٩/ ٢٣٣).
(٢) صحيح البخاري باب (٣٤) إذا أوقف أرضًا أو بئرًا واشترط لنفسه مثل دلاء المسلمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>