للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المبحث الثالث

في حق المضارب في التوكيل

جاء في الموسوعة الكويتية: من لا يعمل إلا بإذن لا يوكل إلا بإذن (١).

وجاء في الإنصاف: ما جرت العادة أن يستنيب فيه فله، أن يستأجر من يفعله (٢).

[م-١٣٨٠] اختلف الفقهاء في حق المضارب في التوكيل دون أن يستأذن رب المال على قولين:

[القول الأول]

كل ما كان للمضارب أن يفعله بنفسه، فله أن يوكل فيه غيره، وأما ما لا يفعله بنفسه فلا يجوز فيه وكالته على رب المال؛ لأنه لما لم يملك أن يعمله بنفسه فبوكيله أولى.

وعلى هذا له أن يوكل في البيع والشراء؛ لأن التوكيل من عادة التجار، ولأنه طريق للوصول إلى المقصود، وهو الربح. وهذا مذهب الحنفية، وقول في مذهب الحنابلة (٣).

جاء في الهداية شرح البداية: «والأصل أن ما يفعله المضارب ثلاثة أنواع:


(١) الموسوعة الكويتية (٢٦/ ٦٤).
(٢) الإنصاف (٥/ ٤٢٣)، شرح منتهى الإرادات (٢/ ٢١٢ - ٢١٣).
(٣) بدائع الصنائع (٦/ ٨٨)، تبيين الحقائق (٥/ ٥٧)، العناية شرح الهداية (٨/ ٤٧٢)، الفتاوى الهندية (٤/ ٢٩٢)، الإنصاف (٥/ ٤١٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>