للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الصاوي في حاشيته: «حاصله: أن المقترض إذا قبض القرض، وكان له أجل مضروب أو معتاد، لا يلزمه رده إلا إذا انقضى الأجل، فإن لم يكن أجل لا يلزم المقترض رده، إلا إذا انتفع به عادة أمثاله» (١).

وجاء في الإنصاف: «ويثبت القرض في الذمة حالا، وإن أجله. هذا المذهب ... وقطع به أكثرهم، واختار الشيخ تقي الدين صحة تأجيله، ولزومه إلى أجله، سواء كان قرضا أو غيره» (٢).

وقال ابن القيم: «إذا أقرضه مالًا وأجله لزم تأجيله على أصح المذهبين، وهو مذهب مالك، وقول فى مذهب أحمد، والمنصوص عنه: أنه لا يتأجل» (٣).

[دليل من قال: القرض يقبل التأجيل]

[الدليل الأول]

قال تعالى: {إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ} [البقرة: ٢٨٢].

[وجه الاستدلال]

الآية الكريمة دليل على جواز اشتراط الأجل في الدين، وكلمة (دين) نكرة في سياق الشرط، فتعم كل دين، سواء كان ناشئًا عن بيع، أو قرض، ومن خصه بنوع دون نوع فقد خصص مطلق الآية بلا دليل.

[الدليل الثاني]

قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} [المائدة: ١].


(١). حاشية الصاوي على الشرح الصغير (٣/ ٢٩٦)، وانظر حاشية الدسوقي (٣/ ٢٢٦).
(٢). الإنصاف (٥/ ١٣٠).
(٣). إغاثة اللهفان (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>