للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسألة الثانية

رهن الثمن عند المقرض وانتفاعه به

[ن-١٩٩] احتفاظ المقرض بقيمة الأسهم المبيعة كضمان للقرض، لا حرج فيه كما سبق بحثه عند الكلام على رهن السهم، ولكن اشتراط انتفاع المقرض بقيمة الأسهم واستثماره لها إلى حين سداد القرض غير جائز؛ لأن الدين جاء من قرض، فيؤدي ذلك إلى أن تكون المعاملة من القرض الذي يجر نفعاً؛ وتكون حقيقة المعاملة: أسلفني أسلفك، فالمقرض سواء كان سمساراً أو غيره يسلف البائع هذه الأسهم على أن يسلفه البائع قيمتها، وهذا محرم.

قال ابن قدامة في المغني: «وإن شرط في القرض أن يؤجره داره ... أو أن يقرضه المقترض مرة أخرى لم يجز؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن بيع وسلف، ولأنه شرط عقداً في عقد، فلم يجز» (١).

* * *


(١) المغني (٤/ ٢١١)، وانظر الخدمات الاستثمارية في المصارف (٢/ ٣٠٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>