للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: إن ذلك لا يمنع من رد السلعة، وهذا مذهب الحنابلة (١).

وجه ذلك: أن استخدام المبيع إذا كان بقصد التجربة لم يكن ذلك من قبيل الرضا بالمبيع؛ لأن المشتري قد يستخدمه ليتحقق من وجود العيب، أو يتحقق من تأثير العيب على وظائف السلعة، فلا يكون الاستخدام رضا بالعيب.

[الراجح]

أن الاستعمال بعد الاطلاع على العيب يسقط حقه من الرد إلا إذا ادعى المشتري أنه قصد من الاستعمال التأكد من وجود العيب فإن ذلك لا يسقط حقه من الرد؛ لأن المشتري لا يمكنه المطالبة برد السلعة إلا إذا تحقق من وجود العيب، ولا يكون ذلك إلا باستعمال المبيع، والله أعلم.


(١) شرح منتهى الإرادات (٢/ ٤٨)، كشاف القناع (٣/ ٢٢٣)، مطالب أولي النهى (٣/ ١١٩)، معونة أولي النهى (٤/ ١٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>